ميرزا محمد حسن الآشتياني

63

كتاب الزكاة

مشايخنا في شرحه على الكتاب « 1 » دليلا في المسألة ، وناقشه شيخنا - دام ظلّه - لأنّه مبنيّ على ما ادّعوه من الإجماع على استحالة تملّكه ، كيف ، وقد عرفت أنّ العلّامة في المنتهى مع دعواه الإجماع في المسألة رجّح وجوب الزكاة عليه على القول بكونه مالكا فلا يبقى بعده دليلا في المسألة . خامسها : الأخبار الواردة في المسألة : منها : ما عن الصادق عليه السّلام : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » « 2 » . ومنها : ما عنه أيضا : « سأله رجل - وأنا حاضر - في مال المملوك : عليه الزكاة ؟ قال : لا ولو كان له ألف [ ألف ] درهم » « 3 » . ومنها : ما عنه أيضا : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ، فيقول : أحللني من ضربي إيّاك أو من كلّ ما كان منّي إليك ، أو ممّا أخفتك وارهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه [ العبد ] فأخذها [ المولي ] ، فحلال هي ؟ قال : لا ، فقلت : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثمّ قال [ قل له ] : فليردّها له فإنّها لا تحلّ له فإنّه افتدى [ بها ] نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، فقلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال الحول ؟ قال : لا إلّا أن يعمل له بها ، ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا » « 4 » . إلى غير ذلك . هذا .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 30 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 542 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 91 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 36 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 91 - 92 . ( مع اختلاف يسير ) . ( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 232 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 225 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 256 - 257 . ( مع اختلاف يسير ) .